الشيخ محمد إسحاق الفياض
64
منهاج الصالحين
الفرج . الثاني : مضي ستة اشهر من حين الوطء ونحوه . الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول ولكن لا يبعد القول الأخير . ( مسألة 172 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت ، لم يلحق الولد به . ( مسألة 173 ) : القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد ، لم ينتف الا باللعان في الدائم . ( مسألة 174 ) : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به وإن تزوج بأمة بعد الزّنا ، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها . ( مسألة 175 ) : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون عقد الثاني في العدة ، فتحرم عليه مؤبداً ، وان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأول ، بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول ، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ، ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول ، فليس الولد لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج ، فوطأها المشتري أو زوجت ، فوطأها الزوج . ( مسألة 176 ) : إذا طلقت المرأة ، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة وولدت المرأة بعد ذلك ، فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع